المحقق النراقي

19

مستند الشيعة

ثم إنه يستدل للجعفي بأخبار قاصرة دلالة ، أو مطروحة قطعا ، من حيث موافقتها للعامة طرا ، ومخالفتها لعمل الطائفة جلا . ويختص بها ولا يجب في العمرة المتمتع بها ، على الأظهر الأشهر ، بل المعروف بين الأصحاب ، كما في الذخيرة ( 1 ) ، بل ادعى عليه الاجماع بعض من تأخر ( 2 ) . للصحاح المستفيضة أيضا : منها : صحيحة محمد بن عيسى : ( أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء ) ( 3 ) . وصحيحة صفوان : رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر ، هل عليه طواف النساء ؟ قال : ( لا ، إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى ) ( 4 ) . ومنها : الأخبار ( 5 ) الكثيرة الواردة في مجامعة النساء قبل التقصير ، والاكتفاء في تلك الحال بقطع شئ من الشعر . وحكي عن بعض الأصحاب وجوبها فيها أيضا ( 6 ) ، ولعله لرواية

--> ( 1 ) 75 الذخيرة : 641 . ( 2 ) مفاتيح الشرائع 1 : 364 . ( 3 ) الكافي 4 : 538 / 9 ، التهذيب 5 : 163 / 545 ، الإستبصار 2 : 245 / 854 ، الوسائل 13 : 442 أبواب الطواف ب 82 ح 1 . ( 4 ) التهذيب 5 : 254 / 862 ، الإستبصار 2 : 232 / 805 ، الوسائل 13 : 444 أبواب الطواف ب 82 ح 6 . ( 5 ) الوسائل 13 : 442 أبواب الطواف ب 82 . ( 6 ) انظر الدروس 1 : 329 .